النووي

424

روضة الطالبين

يثبتها ، لزيادة شفقته ، كما تقدم الأم في الرضاع على قول على المتبرعة . الطرف السابع : في خصال الكفاءة . إحداها : التنقي من العيوب المثبتة للخيار ، واستثنى البغوي منها التعنين وقال : لا يتحقق ، فلا ينظر إليه . وفي تعليق الشيخ أبي حامد وغيره : التسوية بين التعنين وغيره ، وإطلاق الجمهور يوافقه . فمن به عيب ، ليس كفئا لسليمة منه ، وكذا إن كان بها ذلك ( العيب ) ، لكن ما به أفحش ، أو أكثر ، فليس بكفء . فإن تساويا ، أو كان ما بها أكثر ، فوجهان بناء على ثبوت الخيار في هذه الحالة ، ويجريان لو كان مجبوبا وهي رتقاء ، وزاد الروياني على العيوب المثبتة للخيار العيوب المنفرة ، كالعمى ، والقطع ، وتشوه الصورة . وقال : هي تمنع الكفاءة عندي ، وبه قال بعض الأصحاب ، واختاره الصيمري . الثانية : الحرية ، فلا يكون رقيق كفئا لحرة أصلية ولا عتيقة ، ولا عتيق لأصلية ، ولا من مس الرق أحد آبائه لمن لم يمس أحدا من آبائها ، ولا من مس أبا